للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقول مشترٍ بيمينه على البتِّ (١) إن لم يخرج عن يده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.

ويقبل قول بائع "إن المبيع ليس المردود" -إلا في خيار شرط. . . . . .

ــ

هذه الحالة -كما يأتي الإشارة إليه في كلام المصنف -رحمه اللَّه- في بيان المحترز (٢) -.

* قوله: (فقول مشترٍ بيمينه) انظر لو أقاما بينتَين هل تقدم بينة البائع أو يتعارضان ويتساقطان؟ وببعض الهوامش (٣) أنه تقبل بينة البائع؛ لأنها تثبت الخبر وبينة المشتري تنفيه.

* قوله: (على البَتِّ) متعلق بـ "يمينه".

* قوله: (عن يده)؛ أيْ: ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه (٤) -.

* وقوله: (إن لم يخرج عن يده) قيد في قوله: "فقول مشترِ" فقط، فتأمل!.

* قوله: (ويقبل قول بائع أن المبيع. . . إلخ)؛ أيْ: المعين، فلا يعارض ما يأتي من أن القول لقول القابض في الثابت في الذمة.

* قوله: (إلا في خيار شرط. . . إلخ)؛ أيْ: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له، ليردَّها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له، وأنكر


(١) البتُّ: القطع، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده؛ لأن الأيمان كلها على البتِّ، إلا ما كان على نفي فعل الغير، شرح المصنف (٤/ ١٤٩).
(٢) في قوله: "وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبل بلا يمين".
(٣) نقله العنقري في حاشيته (٢/ ٨٩).
(٤) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>