للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقول مشترٍ-، وقول مشترٍ في عين ثمن معين بعقد، وقابض في ثابت في ذمة -من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه- إن لم يخرج عن يده.

ومن باع قنًّا تلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره- ممن يعلم ذلك، فلا شيء له. . . . . .

ــ

البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصًّا (١)، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛ يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه (٢)، فراجعه! -.

* قوله: (فقول مشترٍ) قال شيخنا (٣): "لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسًا على ما قبلها".

* قوله: (وقول مشترٍ)؛ أيْ: ويقبل قوله في أنه ليس هو المردود.

وبخطه: لعله إلا في خيار شرط فقول بائع قياسًا على ما قبلها (٤).

* قوله: (ونحوه) كأجرة، وقيمة متلفٍ، ودية، وصداق.

* قوله: (عن يده) لعله ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه (٥) فيما قبلها (٦) -.

* قوله: (ومن باع قنًّا)؛ أيْ: من (٧) فيه شائبة رقٍّ.


(١) انظر: المغني (٦/ ٢٥١)، الفروع (٤/ ١١٣).
(٢) شرح المصنف (٤/ ١٥٠).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٢٧).
(٤) وصرح به الشيخ منصور في شرحه (١/ ١٨١)، وكشاف القناع (٣/ ٢٢٧).
(٥) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٧٥).
(٦) أيْ: في قوله: "فقول مشترِ بيمينه على البتِّ إن لم يخرج عن يده".
(٧) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>