للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن علم بعد البيع خُيِّر بين ردٍّ وأرش، وبعد قتل يتعين أرش، وبعد قطع فكما لو عاب عنده. . . . . .

ــ

* قوله: (يتعين أرش) وهو هنا ما بيَّن قيمته ليس عليه عقوبة، وبيَّن قيمته وعليه العقوبة، قاله في شرحه (١).

ومحله ما لم يكن البائع دلَّس، فإن كان فلا أرش -كما تقدم (٢) يعني: بل يذهب عليه كاملًا، ويطالب بتمام ما تأداه من الثمن، فتدبر!.

* قوله: (وبعد قطع. . . إلخ) قال شيخنا في حاشية الإقناع (٣) ما نصه: "قوله: (وإن قطع فكما لو علي عنده)؛ أيْ: عند المشتري؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته، قاله الموفق (٤)، والشارح (٥) وفي الإنصاف (٦) قلت: الذي يظهر أن ذلك ليس بحدوث عيب عند المشتري؛ لأنه مستحق قبل البيع، غايته أنه استوفى ما كان مستحقًّا، فلا يسقط ذلك حق المشتري من الردِّ"، انتهى.

ومقتضى كلام الإنصاف أنه على كلام الموفق، والشارح يسقط حق المشتري من الردِّ، وحينئذ فانظر ما معنى التشبيه في الكتابَين؛ أعني: المنتهى والإقناع (٧)؟ وما معنى التعليل المنقول عن الموفق والشارح، وحرره (٨)!.


(١) شرح المصنف (٤/ ١٥١).
(٢) ص (٦٣١) في قوله: "وإن دلَّس فلا أرش".
(٣) حاشية الإقناع (ق ٧٠/ أ).
(٤) المغني (٦/ ٢٥٦).
(٥) الشرح الكبير (١١/ ٤٣١، ٤٣٢).
(٦) الإنصاف (١١/ ٤٣١، ٤٣٢).
(٧) الإقناع (٢/ ٢٢٣).
(٨) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٢٣٠): "قوله: (ويعد قطع فكما لو عاب عنده)؛ يعني: =

<<  <  ج: ص:  >  >>