للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا إذا ورث، وللحاضر من مشتريَين نقد نصف ثمنه وقبض نصفه، وإن نقده كله لم يقبض إلا نصفه، ورجع على الغائب، ولو قال: "بعتُكما"، فقال أحدهما: "قبلتُ": جاز.

ومن اشترى معيبَين أو معيبًا في وعاءَين صفقة لم يملك ردَّ أحدهما بقسطه، إلا إن تلف الآخر، ويقبل قوله بيمينه في قيمته.

ــ

حكم لخاص ثبوته سائر أفراد الجنس، فتدبر!.

* قوله: (لا إذا ورث) فإنه يسقط الحق في الردِّ، لما يلزم عليه من التشقيص إذا ردَّ أحدهما ولم يردَّ الآخر، لكن لا يسقط الحق في الأرش، فلمن لم يرض المطالبة بحصته من الأرش.

* قوله: (وقبض نصفه) إن كان مما يجب قسمه -كما نبه عليه ابن نصر اللَّه (١) -.

* قوله: (ورجع على الغائب)؛ أيْ: إن نوى الرجوع [على الغائب] (٢)، على ما يأتي (٣) في الفرض، فتدبر!.

* قوله: (فقال أحدهما قبلت: جاز)؛ أيْ: صحَّ في نصف المبيع بنصف الثمن.

* قوله: (ومن اشترى معيبَين أو معيبًا) انظر ما الفرق بين ما هنا، وما سلف (٤) في خيار الشرط عند قوله: "وفي معين من مبيعَين بعقد. . . إلخ".


(١) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٧٥).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٣) (٣/ ٦٧، ٦٨).
(٤) ص (٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>