للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخيار عيب متراخ لا يسقط إلا إن وجد دليل رضاه، كتصرفه واستعماله لغير تجربة، فيسقط أرش كردٍّ. ولا يفتقر رد إلى حضور بائع ولا رضاه ولا قضاء، ولمشتر مع غيره معيبًا، أو بشرط خيار -إذا رضي الآخر- الفسخ في نصيبه، كشراء واحد من اثنَين. . . . . .

ــ

بالقسط، حاشية (١) (٢).

* قوله: (وخيار عيب متراخٍ) انظر هل هذا يغني عنه قوله في القسم الرابع (٣) في المصراة وغيرها: (على التراخي كعيب، أو يقال: إنما أتى به هنا ليرتب عليه قوله: "لا يسقط إلا إن. . . إلخ".

* قوله: (فيسقط أرش)؛ أيْ: ما لم يتعيب عند المشتري -على ما سبق (٤) -.

* قوله: (ولا رضاه) بخلاف الإقالة، فإنها تفتقر إلى كل منهما -كما نبه عليه شيخنا في حاشيته (٥) في آخر فصل الإقالة-.

لا يقال: قد صرح المص هناك (٦) بأن الإقالة فسخ، وصرح هنا بأن الفسخ لا يفتقر إلى ما ذكر؛ لأنَّا نقول: كلامه في كل محل بالنظر إلى نوع خاص، فكلامه هنا بالنظر إلى الفسخ للعيب، لا بالنظر المطلق الفسخ حتى يندرج فيه نوع الإقالة، وكلامه هناك (٧) بالنظر إلى خصوص الإقالة إلى مطلق الفسخ، ولا يلزم من ثبوت


(١) سقط من: "أ".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٢٦/ ب).
(٣) ص (٦٢١).
(٤) ص (٦٢٩).
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٣٢/ أ).
(٦) ص (٦٦٥).
(٧) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>