للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فتلِفَ أو عَتَق، أو لم يعلم عيبه حتى صبغ أو نسج أو وهب أو باعه أو بعضه: معين أرش، ويُقبل قوله في قيمته، لكن لو ردَّ عليه فله أرشه أو ردُّه، وإن باعه لبائعه فله ردُّه، ثم للبائع الثاني ردُّه عليه، وفائدته: اختلاف الثمنَين.

وإن كسر ما مأكوله في جوفه، فوجده فاسدًا، وليس لمكسوره قيمة -كبيض الدجاج- رجع بثمنه، وإن كان له قيمة -كبيض النعام، وجوز الهند- خيِّر بين أرشه وبين ردِّه مع أرش كسره وأخذ ثمنه، وبتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة.

ــ

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن (١) لم يدلس بائع.

* قوله: (أو بعضه) ومثله ما إذا أكله المشتري.

* قوله: (ويقبل قوله في قيمته)؛ أيْ: إذا لم يعرف قيمته، أما عرفت فإنه يرجع إليها أو إلى مثلها -كما يذكر في موضعه-.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (وبقبل قوله) هل المراد على ما يأتي في بقيته (٢)؟ أو يفرق بين المسألتَين وما الفرق حينئذٍ؟ فتنبه!.

* قوله: (رجع بثمنه)؛ أيْ: كله، لتبين فساد العقد من أصله، لوقوعه على ما لا نفع فيه، فهو (٣) كبيع الحشرات، وإن كان بعضه سليمًا وبعضه فاسدًا رجع


(١) شرح المصنف (٤/ ١٤٠).
(٢) ص (٦٣٣).
(٣) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>