للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يتصرف فيه بغير تدبير، ولا أن يبيعه لغرمائه أو لبعضهم بكل الدين، ويُكفِّر هو وسفيه بصوم، إلا إن فُك حجْره وقدره قبل تكفيره.

ــ

* قوله: (أو يتصرف فيه)؛ أيْ: تصرفًا مستأنفًا، أما التصرف في ذمته فلا يمنع منه، ولا يلزم عليه مزاحمة الغرماء، لأنه يُطَالَب به بعد فك الحجر عنه ولو حلَّ قبله -على ما سيأتي (١) في كلام المص-.

* قوله: (بغير تدبير) أو وصية على ما في المستوعب (٢)، وكأن المصنف لم يطلع على كلام المستوعب فيها، فأبداها بحثًا منه بطريق القياس على التدبير (٣)، بجامع أن التأثير بزوال الحجر عنه بالموت.

* قوله: (ولا أن يبيعه لغرمائه أو لبعضهم) لاحتمال أن يظهر غريم سواهم غائب أو لم يأذن.

واعلم أن قوله: "أو لبعضهم" لا فائدة له؛ لأنه إذا كان لا يصح بيعه للكل فعدم صحته للبعض بالأولى.

* قوله: (إلا إن فك حجره. . . إلخ)؛ أيْ: حجر المذكور، وهو السفيه، والمفلس.

وبخطه: أيْ: إلا إن فك حجره فلا يتعين الصوم، بل يجوز أن يكفر بالعتق، وليس المراد إلا إن فك حجره وقدر فيتعين التكفير بالعتق؛ لأن العبرة في الكفارات بوقت الوجوب (٤). وظاهر كلام المص المشي على المرجوح، من أن المعتبر


(١) ص (١٦٥) في قوله: "وإن تصرف في ذمته. . . ".
(٢) المستوعب (٢/ ٢٥٧).
(٣) شرح المصنف (٤/ ٥٠٧) وعبارته: ". . . قلت: وقياس التدبير الوصية".
(٤) انظر: المغني (١١/ ١٠٧، ١٠٨)، الإنصاف (٢٣/ ٢٨٤)، الإقناع (٣/ ٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>