للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تصرف في ذمته -بشراء أو إقرار ونحوهما-: صحَّ، وتُبع به بعد فكِّة.

وإن جنى شارك مجني عليه الغرماء، وقُدم من جنى عليه قنَّه به.

الثاني: إن وجد عين. . . . . .

ــ

وقت الأداء، لا وقت الوجوب (١). وقد تكلف في الشرح (٢) في تمشيته على الصحيح، فقال: "إلا إن فك حجره وقدر على المال قبل تكفيره، فإنه يصير كموسر"؛ أيْ: كمن أيسر قبل تكفيره في الحكم، وهو أنه لا يلزمه عتق، لكنه يجزيه "لم يحجر عليه قبل ذلك"، انتهى، وتكلفه ظاهر.

* قوله: (وإن جنى. . . إلخ)؛ أيْ: بعد الحجر أو قبله -كما يأتي (٣) في الثالث-.

* قوله: (وقدم من جنى عليه قنُّه به) ما لم تكن الجناية بإذن السيد أو أمره، وإلا كانت متعلقة بذمة السيد، وقد نبَّه عليه الشارح (٤) عند الكلام على الثالث من الأحكام.

* قوله: (إن) هي شأنية، اسمها ضمير شأن مفسَّر بالجملة بعدها المركبة من الشرط وجوابه، على حدِّ قوله:

إنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكَنِيسَة يَومًا ... يَلْقَ فيها جَآذِرًا وظِبَاءَ (٥)


(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) شرح المصنف (٤/ ٥١٠).
(٣) ص (١٧١).
(٤) شرح منصور (٢/ ٢٨٤).
(٥) البيت للأخطل كما في خزانة الأدب (١/ ٤٥٧)، والدرر اللوامع (٢/ ١٧٩)، وليس في =

<<  <  ج: ص:  >  >>