للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فنصفان: كزوجٍ وأخت لأبوَين أو لأب وتُسمَّيان: "اليتيمَتَيْنِ"، أو نصفٌ والبقيةُ -كزوجٍ وأب- من اثنَين.

٢ - وثلثانِ أو ثلثٌ والبقيةُ، أو هما: من ثلاثة.

٣ - وربعٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من أربعة.

٤ - وثمنٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من ثمانية (١).

وثلاثة تعُول؛ وهي: ما فرضُها نوعان فأكثرُ.

ــ

* قوله: (أو هما)؛ أيْ: الثلثان والثلث.

* قوله: (وربع والبقية) كزوج وابن (٢).

* قوله: (أو مع نصف) كزوج وبنت وعم (٣) (٤).

* [قوله] (٥): [(وثمن والبقية) كزوجة وابن (٦).

* قوله: (أو مع نصف) كزوجة وبنت وعم] (٧) (٨).

* قوله: (وثلاثة تعول. . . إلخ)؛ أيْ: يتأتى فيها العول لا أنه يجب أن تعول بدليل قوله بعد: (وتصح بلا عول).


(١) المقنع (٤/ ٣٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣).
(٢) من أربعة، للزوج ربع واحد، وللابن الباقي ثلاثة.
(٣) في "أ": "كزوج وبنت عم".
(٤) من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، وللعم الباقي واحد.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(٦) من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الباقي سبعة.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٨) من ثمانية للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللعم الباقي ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>