للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - فنصفٌ مع ثلثَيْنِ، أو ثلثٍ أو سدسٍ: من ستة.

وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجٍ وأمٍّ وأخَوين لأم، وتُسمَّى: "مسألة الإلزام""المناقضة"] (١).

ــ

* قوله: (وتسمى مسألة الإلزام والمناقضة)؛ (لأن ابن عباس (٢) لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول ويرد النقص (٣) مع ازدحام ذوي الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال [بتعصيب] (٤) ذكرٍ لهن، كالبنات (٥) والأخوات ليغير أم، فألزم بهذه المسألة، فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه، وإن أعطاها (٦) سدسًا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة،


(١) في "م": "والمناقصة".
(٢) هو عبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجليل، ولد سنة (٣ ق. هـ) بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وشهد مع عليٍّ الجمل وصفِّين وكف بصره في آخر عمره فسكن الطائف، وتوفي بها سنة (٦٨ هـ) له في الصحيحَين وغيرهما ١٦٦٠ حديثًا، قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسًا كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر، وكان عمر إذا عضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: أنت لها ولأمثالها ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحدًا سواه، وكان آية في الحفظ، ينسب إليه تفسير القرآن.
سير أعلام النبلاء للذهبي (٣/ ٣٣١).
(٣) في "د": "ويرد بتعصيب النقص".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٥) عبارة البهوتي في شرح المنتهى (٢/ ٥٩٧): (. . . وهن البنات).
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "أعطاه".

<<  <  ج: ص:  >  >>