للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعول إلى سبعة: كزوجٍ، وأختٍ لأبوَين أو لأب، وجدةٍ.

وإلى ثمانية: كزوج، وأمٍّ وأختٍ لأبوَين أو لأب، وتُسمَّى: "المباهَلَةَ".

وإلى تسعة: كزوجٍ، وولدَيْ أمٍّ، وأختَيْن، وتُسمَّى: "الغَرَّاء" و"المرْوانِيَّةَ" وإلى عشرة. . . . . .

ــ

وإن أعطاها ثلثًا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال) (١)، شرح (٢).

* قوله: (وتسمى المباهلة) سميت بالمباهلة لقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فيها: من شاء باهلتُه) (٣) والمباهلة يعني في اللغة الملاعنة (٤)؛ لقوله -تعالى-: {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: ٦١].

* قوله: (وتسمى الغراء والمروانية)؛ لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول


(١) في "ب": "بخال".
(٢) شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٥٩٧).
(٣) حيث استشار فيها عمر الصحابة رضي اللَّه عنهم جميعًا فأشار العباس بالعول، واتفقت الصحابة عليه إلا ابن عباس، لكن لم يظهر النكير في حياته، فلما مات عمر دعا إلى المباهلة وقال: مَنْ شاء باهلتُه، إن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا إذا ذهب النصفان فأين محل الثلث؟ وأيم اللَّه لو قدَّموا من قدَّم اللَّه وأخروا من أخر اللَّه ما عالت مسألة قط، فقيل له: لم لا أظهرت هذا زمن عمر؟ قال: كان مهيبًا فهبته.
الفروع (٥/ ١٣)، والمبدع (٦/ ١٥٥ - ١٥٦).
(٤) يقال: باهلت فلانًا؛ أيْ: لاعنته، وباهل القوم بعضهم بعضًا؛ أيْ: تلاعنوا، ومعنى المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة اللَّه على الظالم منا.
راجع: أنيس الفقهاء ص (٣٣٨)، ولسان العرب (١١/ ٧٢)، ومختار الصحاح ص (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>