للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - تعيينُ الزوجَين، فلا يصحُّ: "زوَّجتُك بنتي"، وله غيرُها حتى يميِّزَها (١)، وإلا: فيصحُّ، ولو سمَّاها بغير اسمها (٢)، وإن سمَّاها باسمها ولم يَقلْ: "بنتِي" (٣)، أو قال من له عائشةُ وفاطمةُ: "زوَّجتك بنتِي عائشةَ، فقبلَ -ونَوَيا فاطمةَ-: لم يصح (٤)، كمن سُمِّيَ له في العقد غيرُ مخطوبته، فَقبِلَ: يظنُّها إيَّاها (٥). وكذا: "زوَّجتك حَمْلَ هذه المرأةِ" (٦).

٢ - الثاني: رضا زوجٍ مكلف ولو رقيقًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ونويا)؛ [أيْ] (٧): أو أحدهما.

* قوله: (وكذا: زوجتُكَ حَمْلَ هذه المرأة)؛ أيْ: [أو] (٨): زوجتُ موليتي لحمل امرأتك؛ أيْ: فإنه لا يصح، وهو يدل على اشتراط وجود الزوجَين في الأعيان، ولم ينبه المصنف عليه، وكأنه اعتمد على فهمه من اشتراط التعيين؛ فإنه لا يتأتى اعتبار التعيين إلا فيما يتحقق فيه المشافهة، ولا يتحقق ذلك إلا في الأعيان


(١) المحرر (٢/ ١٥)، والمقنع (٥/ ٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٥).
(٢) المقنع (٥/ ٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٥).
(٣) لم يصح: الفروع (٥/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٥).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٦).
(٥) المحرر (٢/ ١٥)، والفروع (٥/ ١٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٥).
(٦) المقنع (٥/ ٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٢٣).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>