للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزوجةٍ حُرَّةٍ عاقلةٍ ثيِّب: تَمَّ لها تَسعُ سنين (١).

ويُجبرُ أب ثيِّبًا دون ذلك (٢)، وبكرًا ولو مكلفة (٣)، ويُسنُّ استئذانُها مع أمها (٤).

ويؤخَذُ بتعيينِ بنتِ تسعٍ فأكثرَ كُفُؤًا. . . . . .

ــ

الظاهرة للعيان (٥)، فتدبر!.

* قوله: (ويسن استئذانها مع أمها) كأن (٦) المراد إرسال الاستئذان؛ أيْ: طلب الإذن مع أمها -كما هو المفهوم من كلامهم-، ويحتمل أن يراد: واستئذان أمها أيضًا، وكلاهما صريح قول صاحب الإقناع (٧): (ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن (٨) ما في نفسها وأمُّها بذلك أولى)، انتهى، وأما استئذانهما معًا؛ يعني: في وقتٍ واحدٍ، فليس معتبرًا، وإن كان هو


(١) المحرر (٢/ ١٥)، والمقنع (٥/ ٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ١٢٩٦).
(٢) والوجه الثاني: ليس له ذلك.
المقنع (٥/ ٣٣) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٧).
(٣) والرواية الثانية: لا تزوج بنت تسع إلا بإذنها.
المقنع (٥/ ٣٣) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٧).
(٤) هذا على رواية: أن لها إذنًا صحيحًا، والرواية الثانية في المسألة: أنه ليس لها إذن صحيح.
المحرر (٥/ ١٥)، والفروع (٥/ ١٢٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٧).
(٥) في "أ" و"د": "تدبر".
(٦) في "ب": "لأب".
(٧) الإقناع (٦/ ٢٣٩٧) مع كشاف القناع.
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "ينظرون".

<<  <  ج: ص:  >  >>