للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لَحِقَ بدارِ حربٍ: فهو وما معه كحربِيِّ، وما بدارِنا: فَيءٌ من حينِ موتِه (١).

ولو ارتدَّ أهلُ بلدٍ، وجَرى فيه حُكمُهم، فدارُ حربٍ: يُغنَمُ مالهُم، وولدٌ حَدَثَ بالردَّةِ (٢).

ويؤخذُ مرتدٌّ بحدٍّ أتاهُ في رِدَّتِه (٣)، لا بقضاء ما تُرِكَ فيها من عبادةٍ (٤).

وإن لحِقَ زوجانِ مرتدَّانِ بدارِ حربٍ: لم يُستَرَقَّا، ولا مَن وُلِدَ لهما، أو حَمْلٌ قبلَ ردَّةٍ. ومن لم يُسلِمْ منهم: قُتِل (٥).

ــ

* قوله: (أتاه) أي: [أتى] (٦) موجبه، فهو من الحذف (٧) والإيصال.

* قوله: (قُتل)؛ أي: بعد أن يُستتاب (٨).


(١) المبدع (٩/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤)، وانظر: الفروع (٦/ ١٦٨).
(٢) الفروع (٦/ ١٦٨)، والإنصاف (١٠/ ٣٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٥).
(٣) وظاهر ما نقله مُهَنَّا، واختاره جماعة: أنه إن أسلم، لا يؤخذ به لعبادته. وعنه: الوقف. المحرر (٢/ ١٦٨)، والفروع (٦/ ١٦٦)، والمبدع (٩/ ١٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٦). وفي المحرر: قال أبو بكر: إن فعله بدار حرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، لم يؤخذ به.
(٤) الفروع (٦/ ١٦٧)، والمبدع (٩/ ١٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٦).
(٥) كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤ - ٣٠٨٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٩)، والمقنع (٥/ ٧٩٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٦٧).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٧) في "ب": "الحذفه".
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>