(٢) الفروع (٦/ ١٦٨)، والإنصاف (١٠/ ٣٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٥).(٣) وظاهر ما نقله مُهَنَّا، واختاره جماعة: أنه إن أسلم، لا يؤخذ به لعبادته. وعنه: الوقف. المحرر (٢/ ١٦٨)، والفروع (٦/ ١٦٦)، والمبدع (٩/ ١٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٦). وفي المحرر: قال أبو بكر: إن فعله بدار حرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، لم يؤخذ به.(٤) الفروع (٦/ ١٦٧)، والمبدع (٩/ ١٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٦).(٥) كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤ - ٣٠٨٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٩)، والمقنع (٥/ ٧٩٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٦٧).(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٧) في "ب": "الحذفه".(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute