للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الثالثُ: دوامُ تعذُّرهم إلى صدورِ الحُكم. فمتى أمكنتْ شهادتُهم قبلَه: وُقِفَ على سماعها (١).

٤ - الرابعُ: دوامُ عدالةِ أصلٍ وفرعٍ إليه. فمتى حدث قبلَه -من أحدهم- ما يَمنعُ قبولَه: وُقِفَ (٢).

٥ - الخامسُ: استرعاءُ الأصلِ الفرعَ (٣)، أو غيرَه -وهو يَسمَعُ (٤) فيقولُ: "اشهَدْ على شهادتي -أو اشهَدْ أني أشهَدُ-. . . . . .

ــ

"في حقٍّ لآدمي"، لكان أَخْصَرَ وأفيدَ (٥).

* قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعُه، وهو هنا ما عدا الموت. فتدبَّر.

* قوله: (من أحدِهم) راعى الأفراد (٦)، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.


(١) المحرر (٢/ ٣٣٦)، والمقنع (٦/ ٣٧٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).
(٢) المحرر (٢/ ٣٣٦)، والمقنع (٦/ ٣٧٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).
(٣) وعنه: تجوز مطلقًا. الفروع (٦/ ٥١٣)، والمبدع (١٠/ ٢٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٣٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).
(٤) والوجه الثاني: لا يشهد. الفروع (٦/ ٥١٣)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٦٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦ - ٣٣٢٧).
(٥) حيث إن ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي: حقوق الآدميين، دون حقوق اللَّه تعالى.
انظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).
(٦) في "أ" و"ب" و"د": "الإقرار".

<<  <  ج: ص:  >  >>