للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالُ من لا وارث له: لبيت المال، وليس وارثًا، وإنما يَحفظُ المالَ الضائعَ وغيرَه، فهو جهةٌ ومصلحةٌ (١).

ــ

الأخت من الأب السدس تكملة الثلثَين فقد عالت المسألة بسدسها) (٢)، حاشية (٣).

* قوله: ([ومال] (٤) من لا وارث له. . . إلخ) كان ينبغي تأخير هذه المسألة إلى آخر باب الولاء؛ لأنه من جملة أسباب الإرث المجمع عليها.

* * *


(١) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (٦/ ٢٢٢٠): (مثل الفيء، وهذا وفاقًا للحنفية، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم، ومالَ إليه بعض متأخري المالكية).
(٢) في "ج" و"د": "سدسها".
(٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٢.
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٦١٤).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>