للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولزوج أو زوجةٍ مع ذي رَحِمٍ، فرضُه بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ. والباقي لهم كانفرادِهم (١)، فلبنتِ بنتٍ، وبنتِ أختٍ أو أخٍ لا لأمٍّ -بعد فَرضِ الزوجيَّةِ- الباقي بالسوَّيةِ (٢)، ولا يَعُول هنا إلا أصلُ ستةٍ إلى سبعة، كخالةٍ، وستِّ بناتٍ: ستِّ أخواتٍ مُفْتَرقاتٍ وكأبي أمٍّ، وبنتِ أخ لأم، وثلاثِ بناتٍ: ثلاثِ أخواتٍ مفترقاتٍ (٣).

ــ

* قوله: (الباقي بالسوية)؛ لأنه يجعل الباقي بعد فرض الزوجية بمنزلة كل التركة، وكأنه بعد التنزيل في المسألة بنت وأخت أو بنت وأخ شقيق أو لأب، البنت لها النصف، وللأخت أو الأخ الباقي، وهو النصف الثاني من الباقي، فيكون ما بعد فرض الزوجية بينهما بالسوية.

* قوله: (كخالة)؛ أيْ: فللخالة السدس (٤)، ولبنات الأخوات لأم الثلث (٥)، ولبنات الأخوات لأبوَين الثلثان (٦)، فقد عالت إلى سبعة، وأما بنات الأخوات لأب فلا شيء لهن لاستغراق بنات الأخوات لأبوَين الثلثَين.

* قوله: (وكأبي أم. . . إلخ) (فأبو الأم له السدس، ولبنت الأخ لأم وبنت الأخت للأم الثلث، سهمان لكل واحدة سهم، ولبنت الأخت لأبوَين النصف، ولبنت


= بنت تجعل كشخص واحد هو البنت جدتها، فيكون له الثلثان ولها الثلث.
(١) المقنع (٤/ ٣٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٣).
(٢) المقنع (٤/ ٣٨٨) مع الممتع.
(٣) المقنع (٤/ ٣٨٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٤).
(٤) وهو واحد.
(٥) وهو اثنان.
(٦) وهو أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>