للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُقف له الأكثرُ من إرث ذكرَين أو أنثيَين، ودُفع لمن لا يَحجُبه إرثُه، ولمن يَحجُبُه حَجْب نقصان أقل ميراثه، ولا يُدْفَعُ لمن يسقطه شيء (١)، فإذا ولد أخذ نصيبه ورُدَّ ما بقي لمستحقه (٢)، ويرث ويورث إن استهل صارخًا. . . . . .

ــ

الميت كافرًا ومات (٣) بدارنا، وحكمنا بإسلام الحمل تبعًا للدار فإنه لا يرثه (٤).

وكذا لو مات عن زوجة أبيه وهي حامل وكان هناك من يحجب الإخوة، فتدبر!.

* قوله: (وقف له الأكثر من إرث ذكرَين أو أنثيَين) ففي مثل زوجة وابن وحمل يوقف له إرث ذكرَين، وفي مثل زوجة وأبوَين يوقف له إرث اثنتَين؛ لأنه الأكثر.

* قوله: (ويرث ويورث إن استهل صارخًا) اعلم أنه قد اختلف في أنه هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه وجزم به في الإقناع (٥)، كما يدل عليه نصه في النفقة على أنه من نصيبه ويتبين ذلك بخروجه حيًّا (٦)، أم لا يثبت له الملك


(١) المحرر (١/ ٤٠٦)، والمغني (٩/ ١٧٧)، والفروع (٥/ ٢٢).
(٢) المحرر (١/ ٤٠٦)، والمقنع (٤/ ٣٩٢) مع الممتع.
(٣) في "أ" و"ج": "أو مات".
(٤) المحرر (١/ ٤٠٦)، والفروع (٢٣/ ٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٦)، والروض المربع (٣/ ٤٠ - ٤١).
(٥) الإقناع (٧/ ٢٢٤٥) مع كشاف القناع.
(٦) وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب، وإذا قلنا: يرث بموت مورثه فإنه لا يضر الإسلام الطارئ بعد؛ لأنه متأخر عن الحكم بالإرث ولذلك قال في الفروع: وقيل: يرثه، وهو أظهر.
كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٥ - ٢٢٤٦)، وراجع: الفروع (٥/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>