كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٥ - ٢٢٤٦)، وراجع: المحرر (١/ ٤٠٦)، والفروع (٥/ ٢٣)، والروض المربع (٣/ ٤٠ - ٤١). (٢) قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: (استهل المولود: إذا صاح عند الولادة)، وقال القاضي عياض: (استهل المولود: رفع صوته، فكل شيء رفع صوته فقد استهل، وإنما سمي الصراخ من الصبي "الاستهلال" تجوُّزًا، والأصل فيه أن الناس إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته واجتمعوا وأراه بعضهم بعضًا، فسمي الصوت عند استهلال الهلال استهلالًا، ثم سمي الصوت من الصبي المولود استهلالًا؛ لأنه صوت عند وجود شيء يُجتمع له ويُفرح به، وسمي الإهلال بالحج استهلالًا لرفع الصوت بالتلبية). راجع: المطلع ص (٣٠٧)، والمغني (٩/ ١٨١). (٣) المقنع (٥/ ٥٣٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٨)، ومنتهى الإرادات (٢/ ٤٣٣). (٤) كما أن اشتراط الاستهلال أو ما يدل على الحياة المستقرة يؤخذ منه أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال، للقطع بعدم استقرار حياته، فهو كالميت. انظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٧).