للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقطع ثمنه، أو ساومه فقط، ليُريه أهله إن رضوه وإلا ردَّه، لا إن أخذه لذلك بلا مساومة ولا قطع ثمن ولا بعض لم يُقَدَّر من دين، ولا دين كتابة، ولا أمانة، كوديعة ونحوها، إلا أن يضمن التعدي فيها.

ومن باع بشرط دَركِه إلا من زيد. . . . . .

ــ

وجوابه: أن المراد بالعين في قوله: "وعين. . . إلخ" المعين، فشمل المنفعة، وهي في الإجارة مضمونة، أو العين مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو المنفعة، والوجه الأول من عموم المجاز، وهو أولى للاتفاق عليه (١)، أو يحمل الضمان في العين على ضمان التعدي فيها، فتدبر!.

* قوله: (وقطع ثمنه)؛ أيْ: أو أجرته.

* قوله: (لا إن أخذه)؛ أيْ: لا ضمان إن. . . إلخ.

* قوله: (لذلك)؛ أيْ: ليريه أهله.

* قوله: (ولا بعض لم يُقَدَّر)؛ أيْ: بنصف مثلًا.

* قوله: (ولا دين كتابة)؛ لأنه لا يلزم أن يؤول إلى الوجوب.

* قوله: (إلا أن يضمن التعدي فيها) قال شيخنا (٢): "فعلى هذا لا يصح ضمان الدلالين فيما يُعطَونه ليبيعوه؛ لأنه أمانة بيدهم، إلا أن يضمن تعديهم فيه أو هربهم به".

* قوله: (إلا من زيد)؛ أيْ: لم يصح البيع؛ لأنه يقتضي ثبوت الحق فيه لزيد.


(١) انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٥١٣)، جواهر البلاغة ص (٢٩٤).
(٢) شرح منصور (٢/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>