للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن ينتفع به بإذن راهن مجانًا -ولو بمحاباة- ما لم يكن الدين قرضًا. . . . . .

ــ

* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: أو (١) من غير عوض.

* وقوله: (ولو بمحاباة)؛ أيْ: بعوض ولو بمحاباة، وكأن العبارة مقلوبة والأصل: ولو بمحاباة أو مجانًا، ولو عبر كذلك لكان أظهر في المراد، إذ لا فائدة لقوله: "ولو بمحاباة" بعد "مجانًا"، بل لا يصح؛ لأنه يوهم أنه غاية له، مع أنه يُبَاينُه -كما علمت-.

* قوله: (ما لم يكن الدين قرضًا) فإن كان الدين قرضًا حرم؛ لأنه صدق عليه أنه قرض جرَّ نفعًا. ومقتضى هذا (٢) التفرقة (٣) بين القرض وباقي الديون في حرمة جرِّ النفع، وهو مخالف لما أسلفه (٤) في باب القرض من التعميم. لكن في المستوعب (٥) أن في المسألة روايتَين (٦)، فيكون المص ماشيًا في كلٍّ على رواية.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: يؤخذ مما في المبدع (٧)، وما هنا أن قوله: "ما لم يكن الدين قرضًا" شرط في المسألتَين؛ أعني: هذه المسألة،. . . . . .


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) في "أ": "هذه".
(٣) في "ج" و"د": "التعريف".
(٤) ص (٦٧).
(٥) المستوعب (٢/ ٢٠١).
(٦) انظر: الفروع (٤/ ٢٢٥)، الإنصاف (١٢/ ٣٤٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٥٦).
(٧) المبدع (٤/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>