للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أن الرهن جنى أو باعه أو كصبه، قُبل على نفسه، لا على مرتهن أنكره.

ولمرتهن ركوب مرهون وحلبه واسترضاع أمه بقدر نفقته، متحرِّيًا للعدل، ولا يُنهكه بلا إذن راهن، ولو حاضرًا ولم يمتنع، ويبيع فضل لبن بإذن، وإلا فحاكم، ويرجع بفضل نفقة على راهن.

ــ

* قوله: (جنى)؛ أيْ: كان قد جنى.

* قوله: (أو غصبه)؛ أيْ: كان قد غصبه قبل رهنه.

* قوله: (ركوب)؛ أيْ: بلا إذن راهن.

* قوله: (وحلبه)؛ أيْ: بلا إذن راهن.

* قوله: (استرضاع)؛ أيْ: بلا إذن راهن، وهو مقيس على الحلب.

* قوله: (بلا إذن راهن) متعلق بـ "ركوب" وما بعده فقط؛ أيْ: لا بـ "ينهكه".

* قوله: (ويبيع) الباء الأولى للبدلية، والثانية للملابسة، فلا يلزم عليه تعلق حرفَين بمعنى واحد، بعامل واحد المحوج إلى تكلف الزمخشري (١) في قوله -تعالى-: {كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا} [البقرة: ٢٥]، وأنه من تقييد المقيد على حدِّ: أكلت من بستانك من ثمرة، فاحفظه!.

* [قوله: (فضل لبن بإذن)؛ أيْ: بإذن راهن] (٢).


(١) الكشاف (١/ ٥١).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>