للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولها -بعدَ دخول أو خَلوةٍ- المسمَّى، كما لو طرأ العيب (١) ويَرجعُ به على مُغِرٍّ. . . . . .

ــ

* مسألة: شخص قال لعبده: تزوج جارية فلان ورقبتك صداق لها، فزوجه مالك الجاريةِ [الجارية] (٢) وملك رقبته، ثم أعتقه، فظهر العبد على عيب بالجارية -بعد عتقه وقبل الدخول، فاختار الفسخ- رجع على معتقه وهو مالك الجارية بقيمته (٣)؛ لأنه مهر الجارية (٤)، ويعايا بها فيقال: رقيق [عتق] (٥) فوجبت (٦) له قيمته على معتقه بسبب عتقه.

* قوله: (ولها بعد دخول أو خلوة. . . [إلخ]) (٧)؛ يعني: أو نحو ذلك مما يقرره كلمس لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس (٨).


(١) المحرر (٢/ ٢٥)، والمقنع (٥/ ١٢٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٨).
وفي المقنع رواية: (لها مهر المثل).
وفي المحرر والفروع: (وقيل: عنه مهر المثل في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم، وقيل فيه: ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملًا، فيسقط من المسمى بنسبته فَسَخ أو أمضى).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) في "أ": "بثمنه"، وفي "ب": "بيمينه".
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٨٤.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) في "أ" و"ب": "ووجبت".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>