(٢) في "م": "النعآ". (٣) وعنه: لا يثبت انتفاء الولد بمجرد اللعان بل لابد من حكهم حكم، وعنه: لا ينتفي الولد إلا بحكم الحاكم بالفرقة، فينتفي حينئذ -كما تقدم-. ويتخرج أن ينتفي الولد لمجرد لعان الزوج. ونص البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٧٥٥). على نفي هذا التخريج حيث قال: (ولا ينفي الولد عنه -أيْ: عن الملاعن- إلا أن ينفيه باللعان التام وهو أن يوجد اللعان منهما جميعًا، فلا ينتفي بلعان الزوج)، انتهى. المحرر (٢/ ٩٩)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ٢٥٤). (٤) في "م": "ولدي". (٥) المحرر (٢/ ٩٨ - ٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٥). وانظر: المقنع (٥/ ٣٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٥). (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٠)، وقول عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: اللعان، باب: ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد. . . إلخ (٧/ ٤١٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٦٥)، وقال البيهقي في المعرفة عن إسناده: (هذا إسناد صحيح)، والمشهور أنه من قول سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- حيث قال بعد سياقه الحديث: (فمضت السنة =