للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو كانت أمةً فاشتراها بعدَه (١).

٤ - الرابعُ: انتفاءُ (٢) الولد (٣)، ويُعتبرُ لعه ذكرُه صريحًا: كـ: "أشهَدُ باللَّه: لقد رنتْ، وما هذا بولدي" (٤)، وتَعكِس هي -أو تضمُّنًا- كقول مدَّعٍ زناها في طُهر لم يُصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ولَدَتْ: "أشهَدُ باللَّه: إني لصادقٌ فيما ادَّعيت عليها -أو رمَيتُها به- من زنًا" ونحوِه (٥).

ــ

ومما يؤيد ذلك أنهم استدلوا على التحريم المؤبد بقول عمر -رضي اللَّه عنه-: "المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا"، فراجع الشرح (٦)!.


(١) المحرر (٢/ ٩٩)، المقنع (٥/ ٣٤٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٥).
(٢) في "م": "النعآ".
(٣) وعنه: لا يثبت انتفاء الولد بمجرد اللعان بل لابد من حكهم حكم، وعنه: لا ينتفي الولد إلا بحكم الحاكم بالفرقة، فينتفي حينئذ -كما تقدم-.
ويتخرج أن ينتفي الولد لمجرد لعان الزوج. ونص البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٧٥٥).
على نفي هذا التخريج حيث قال: (ولا ينفي الولد عنه -أيْ: عن الملاعن- إلا أن ينفيه باللعان التام وهو أن يوجد اللعان منهما جميعًا، فلا ينتفي بلعان الزوج)، انتهى.
المحرر (٢/ ٩٩)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ٢٥٤).
(٤) في "م": "ولدي".
(٥) المحرر (٢/ ٩٨ - ٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٥).
وانظر: المقنع (٥/ ٣٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٥).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٠)، وقول عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: اللعان، باب: ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد. . . إلخ (٧/ ٤١٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٦٥)، وقال البيهقي في المعرفة عن إسناده: (هذا إسناد صحيح)، والمشهور أنه من قول سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- حيث قال بعد سياقه الحديث: (فمضت السنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>