للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذكور والإناث بالسوية، وولد البنين وُجدوا حالة الوقف أو لا، كوصية، ويستحقونه مُرَتَّبًا كـ: "بطن بعد بطن"، ولا يدخل ولد البنات، وعلى عقبه، أو نَسْلِه، أو ولد ولده، أو ذريته -لم يدخل ولد بناتٍ إلا بقرينة، كـ: "من مات فنصيبه لولده" ونحوه.

ــ

* قوله: (الذكور والإناث بالسوية)؛ أيْ: الذكر والأنثى في ذلك سواء قال في الإقناع (١): "والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ (٢) الأنثى، واختار الموفق (٣) مثل حظ الأنثيَين" وذكر أيضًا ما تنبغي مراجعته، فانظره، وذكره المصنف كونه مستحبًا في باب الهبة (٤) حيث قال: (وسُن أن لا يزاد على أنثى في وقف)، انتهى (٥).

* قوله: (وولد البنين)؛ أيْ: ودخل. . . إلخ.

* قوله: (وجدوا. . . إلخ)؛ أيْ: أولاد البنين لا نفس البنين، ويدل على ذلك شيئان:

الأول: أنه قال: (كوصية)، وقال في شرحه (٦) عند ذلك: "كوصية لولد فلان ولم يوجد لفلان ولد إلا بعد الوصية وقبل موت الموصي، أما إذا لم يوجد له ولد إلا بعد موت الموصي فالوصية باطلة بغير خلاف، لعدم الموصى له عند موت


(١) الإقناع (٣/ ٩١).
(٢) سقط من: "د".
(٣) المغني (٨/ ٢٠٦).
(٤) ص (٥٢١).
(٥) انظر: الإنصاف (١٧/ ٥٩).
(٦) شرح المصنف (٥/ ٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>