للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويزكِّيه ربها إن تملَّكه قبلُ.

ويجتمعُ عُشر وخَرَاج في خراجيَّة، وهي: ما فُتحت عَنْوةً ولم تقسَّم، وما جلا عنها أهلها خوفًا منَّا، وما صُولِحوا على أنها لنا ونقرُّها معهم بالخراج.

والعُشرية: ما أسلم أهلها عليها. . . . . .

ــ

* قوله: (إن تملكه قبل)؛ أيْ: قبل الحصاد، سواء تملكه قبل الاشتداد بلا خلاف، أو بعده على الصحيح من المذهب (١).

* قوله: (في خراجية)؛ أيْ: في أرض خراجية، فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها؛ (ولأن سبب الخراج التمكن من الانتفاع، وسبب العشر وجود المال فجاز اجتماعهما، شارح) (٢) (٣).

لكن لا زكاة عليه في قدر الخراج، إذا لم يكن له مال آخر يقابله، فإن كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه كالثمار التي لا عشر فيها، والخضروات، وفيها زرع فيه زكاة، جعل ما لا زكاة فيه [في مقابلة الخراج وزكَّى ما فيه الزكاة، إذا كان ما لا زكاة فيه] (٤) وافيًا بالخراج، وإن لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة، أدى الخراج من غلتها، وزكَّى ما بقي"، حاشية (٥).


(١) انظر: الفروع (٢/ ٤٣٧)، الإنصاف (٦/ ٥٦٣).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٦٥٢).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ"،
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٥) حاشية المنتهى (ق ٨٦/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>