للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب تركُه لرب المال الثلثَ أو الربعَ، فيجتهد بحسب المصلحة، فإن أبي فلربِّ المال أكلُ قدر ذلك من ثمر، ومن حَبِّ العادةِ وما يحتاجه، ولا يُحتسب عليه، ويكمَّل به النصابُ إن لم يأكله، وتؤخذ زكاةُ ما سواه بالقسط، ولا يُهدي.

ويزكِّي ما تركه خارصٌ من الواجب، وما زاد على قوله عندَ جفافٍ، لا على قوله إن نقص.

ــ

ومنه تعلم ما في كلام بعض المتأخرين (١) حيث قال: "وظاهر ما يأتي في النقد أنه يجوز هنا إخراج الرديء عن الجيد"، فإن فيه القياس مع النص.

ثم رأيت في المبدع (٢) في باب زكاة السائمة ما نصه: "فلو جبر الواجب بشيء من صفته وأخرج الرديء عن الجيد، وزاد قدر ما بينهما من الفضل، لم يُجز؛ لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها، فيفوت بعض المقصود، ومن الأثمان القيمة.

وقال المجد (٣): قياس المذهب جوازه في الماشية، وغيرها"، انتهى.

فتبين أن ما استظهره ذلك البعض قول المجد.

* قوله: (الثلث أو الربع)؛ أيْ: مما يخرص، ومنه تعلم أن قوله: (من ثمر) متعلق بـ (أكل)، أو (قدر)، لا بـ (ترك)، وإلا لأوهم صحة عطف قوله: (ومن حب العادة) عليه، وهو ليس بصحيح، لأنه يترك له من الحب شيئًا، بل له الأكل كما جرت العادة به.

* قوله: (لا على قوله إن نقص)؛ أيْ: لا يلزم المالك أن يزكي على قول


(١) كالمجد، ونقله في الإنصاف (٦/ ٥٥٧، ٥٥٨).
(٢) المبدع (٢/ ٣١٧، ٣١٨).
(٣) انظر: الإنصاف (٦/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>