للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فعليه ما يفعله خارص ليعرفَ ما يجب قبل تصرُّفه.

وله الخَراص كيف شاء، وبجب خرصُ متنوَّع، وتزكيتُه كلُّ نوع على حدة (١) ولو شقَّا.

ــ

[قال شيخنا (٢): "ويتوجه من نصيب عامل على الزكاة"، انتهى] (٣).

أقول: وهذا موافق لما يأتي في شرحه (٤) في باب أهل الزكاة، حيث جعل الخارص من أفراد العامل، فتدبر!.

* قوله: (وله الخوص كيف شاء) إن شاء واحدة واحدة، وإن شاء الجميع دفعة واحدة.

* قوله: (ويجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حدته).

قال في الفروع (٥): "ويؤخذ الواجب من الزرع والثمرة بحسبه، جيدًا أو رديئًا، منه أو من غيره، ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء، ويؤخذ من كل نوع حصته، لعدم المشقة؟ لأنه لا حاجة إلى التشقيص (٦) "، انتهى كلامه، وكذا في المبدع (٧).


(١) في "م": "حدته".
(٢) كشاف القناع (٢/ ٢١٥).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٤) شرح المصنف (٢/ ٧٦٣).
(٥) الفروع (٢/ ٤١٩).
(٦) في "أ" و"ج" و"د": "التنقيص".
(٧) المبدع (٢/ ٣٥٠، ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>