(٢) المبدع (٨/ ١٧٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٤). (٣) الفروع (٥/ ٤٣٦)، والمبدع (٨/ ١٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦). وقد علل جميعهم عدم الصحة بأن تزوج الأمة لا يجوز إلا بشرطَين -كما تقدم في باب المحرمات في النكاح- وهذان الشرطان غير موجودَين في الطفل، إلا أن البهوتي بعد أن علل بهذا التعليل في كشاف القناع نقضه بقوله: (وَرُدَّ بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط هو خوف عنت العزوبة لحاجةٍ أو متعةٍ أو خدمةٍ والطفل قد يحتاج للخدمة)، انتهى. (٤) الفروع (٥/ ٤٣٦)، والإنصاف (٩/ ٣٤٧)، وكشاف القنع (٨/ ٢٨٠٦). (٥) ما بين المعكوفتَين مطموس في: "أ". (٦) الإنصاف (٩/ ٣٤٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ١٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٤). (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥، وذكر معناه في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٨). وفي "د": "معسلًا".