للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعارضٍ يزول، فتحرُمُ زوجةُ غيره، ومعتدَّتُه، ومستبرَأةٌ منه (١)، وزانيةٌ -على زانٍ وغيرِه- حتى تتوب (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (ومعتدته)؛ أيْ: [و] (٣) معتدة غيره سواء كانت تلك العدة من وطء مباح أو محرم، أو من غير وطء (٤)، وبعضهم توهم أن الضمير عائد على مريد التزوج (٥)، فأفتى به به. نه إذا طلَّق زوجته بائنًا ثم أراد أن يعقد عليها أنه لا يصح حتى تنقضي عدتها، وهذا كلام باطل لا قائل (٦) به، ولا وجه له؛ لأن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم، وعدم اختلاط الأنساب، وهو مأمون هنا؛ لأن الماء ماؤه فالحكم له.

* قوله: (وزانية (٧) على زانٍ وغيره)؛ أيْ: تحرم الزانية (٨) على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب.


(١) المقنع (٥/ ٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧ - ٢٤٣٨).
(٢) المحرر (٢/ ٢١)، والمقنع (٥/ ٨٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٨).
وفي الانتصار: (ظاهر نقل حنبل في التوبة: لا يحرم تزوجها قبل التوبة. . .)، وقال بعض الأصحاب: (لا يحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني).
الإنصاف (٨/ ١٣٢).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(٤) معونة أولي النهي (٧/ ١٣٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٥).
(٥) في "أ": "التزوبج".
(٦) في "ب": "لا تأمل".
(٧) في "د": "وزائنة".
(٨) في "د": "الزائنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>