للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن تُراوَدَ فتمتنعَ (١).

ومطلقة (٢) ثلاثًا حتى تنكحَ زوجًا غيره، وتنقضي عدتهما. . . . . .

ــ

* فقوله: (وتنقضي) عطف على (تتوب) الذي هي مدخول (حتى) التي جعلت غاية لتحريم الزانية على الزاني وعلى غيره، وإنما أخر الفعل الثاني -وهو (تنقضي) - رومًا للاختصار بسبب اتصال ضمير التثنية به العائد على الزانية (٣) والمطلقة ثلاثًا، وظاهره بل صريحه تحريم الزانية على الزاني حتى تنقضي عدتها وتتوب؛ لئلا يتولد الولد من وطء محرم ووطء حلال، وأما وطء الشبهة فليس بحرام، خلافًا للقاضي، فراجع حاشية شيخنا على الإقناع.

* قوله: (بأن تراوَد فتمتنع) لا يقال: المراودة من التجسس على العيب المنهي عنه بقوله -تعالى-: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: ١٢] (٤)؛ لأنَّا نقول: الأمور بمقاصدها، والقصدُ من مراودتها العلم بأنها تصلح فراشًا له أو لغيره، فيُقْدِم على ذلك، أو بعدمه فلا يقدِم هو عليه، ويَنصح من كان كافلًا، أو من استنصحه في ذلك؛ إذ النصيحة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس الغرض العلم بعيبها فقط، كما توهمه الموفق فقال (٥) بحرمة المراودة (٦).

* قوله: (وتنقضي عدتهما)؛ أيْ: الزانية والمطلقة ثلاثًا.


(١) وقيل: توبتها كغيرها من الندم والاستغفار والعزم ألا تعود.
الفروع (٥/ ١٥٦)، والمبدع (٧/ ٦٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٨).
(٢) في "م": "ومطلقته فر".
(٣) في "د": "الزائنة".
(٤) والآية بتمامها {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ}.
(٥) في "أ": "وقال".
(٦) المغني (٩/ ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>