(٢) المحرر (٢/ ٢١)، والمقنع (٥/ ٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٩). (٣) في جواز نكاح العبد المسلم لأمه من أهل الكتاب قبل أن تسلم روايتان. وكذلك الأمر بالنسبة للحُرِّ المسلم. وقد كرهه أكثر العلماء وقالوا الأولى تركه، منهم القاضي والشيخ تقي الدين وأنه كذبائحهم لا يحل بلا حاجة. راجع: المحرر (٢/ ٢١)، والمقنع (٥/ ٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٦ - ١٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٩ - ٢٤٤٠). وفي المحرر والفروع: (وجهان في نكاح الكتابيات الحربيات). (٤) في "م": "حرة". (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٩ - ٢٤٤٠). (٦) في هامش [م/ ٢٠٦/ ب] ما نصه: حشن: أي سواءً كانت الأمة مسلمة أو كافرة. هـ توضيح. (٧) في هامش [جـ/ ٤٧٦] ما نصه: (قوله: مطلقًا؛ أيْ: سواء كانت الأمة مسلمة أو كافرة. توضيح كذا بخط مؤلف الناسخ). (٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٦).