للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكتابيٍّ نكاحُ مجوسيةٍ، ووطؤها بملك يمين (١)، لا مجوسيٌّ لكتابيةٍ (٢).

ولا يحلُّ لحُرٍّ مسلم نكاحُ أمةٍ مسلمة، إلا أن يَخافَ (٣) عَنَتَ العُزُوبةِ: لحاجة متعةٍ أو خدمةٍ -ولو مع صغر زوجتِه الحُرَّة، أو غيبتها، أو مرضِها- ولا يجدُ طَولًا: مالًا حاضرًا يكفي لنكاح حُرَّةٍ (٤) ولو كتابية (٥). . . . . .

ــ

فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة (٦) العدول عن ذلك؟، فتدبر!.

* قوله: (لا مجوسي لكتابية) انظر: هل هذا ولو قلنا إن الكفاءة شرط للزوم فقط؟ (٧).

* قوله: (ولا يحل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم ولا يصح.


(١) في "ط": "بملكٍ".
(٢) المحرر (٢/ ٢٢)، والفروع (٥/ ١٥٧)، والإنصاف (٨/ ١٣٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٠).
(٣) في "م": "خاف".
(٤) المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٠).
(٥) في جواز كونها كتابية وجهان هذا أحدهما. الفروع (٥/ ١٥٧).
(٦) في "ب" و"ج": "في حكمة".
(٧) هذه إحدى الروايتَين (أن الكفاءة شرط للزوم فقط) صححها الموفق وغيره للآثار في ذلك قال المرداوي: (وهو الصواب الذي لا يعدل عنه)، والرواية الأخرى: أنها شرط لصحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدين. الإنصاف (٢٠/ ٢٥٣ - ٢٥٤) مع المقنع والشرح الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>