وممن نص عليه صاحب المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٠). وراجع المسألة في: الإنصاف (٨/ ١٣٩). (٢) والرواية الثانية ينفسخ نكاح الأمة. المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٧ - ١٥٨) قال: (وفي "المنتخب" يكون طلاقًا لا فسخًا". وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٢). (٣) والرواية الثانية: ينفسخ نكاح الأمة. الفروع (٥/ ١٥٧ - ١٥٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٢). (٤) الإقناع (٧/ ٢٤٤٠) مع كشاف القناع؛ حيث اشترط عدم القدرة على ثمن أمة، وهذا إشارة إلى أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المنتهى مع الإقناع. (٥) أيْ: ومَنْ تبعهم صاحب الإقناع في ذلك، ومنهم صاحب: المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٠) مع الممتع، الفروع (٥/ ١٥٧) حيث ذكروا جميعًا اشتراط عدم القدرة على ثمن أمة. (٦) في "أ" و"ب": "نكاحهما". (٧) في "د": "إن اليسر".