للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس لحرٍّ جمعُ كثرَ من أربع (١)، إلا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان له أن يتزوَّجَ بأيِّ عدد شاء (٢)، ونسُخَ تحريمُ المنع (٣)، ولا لعبد جمعُ أكثرَ من ثِنتَين، ولمن نصفُه حرٌّ فأكثر، جمع ثلاث (٤).

ومن طلَّق واحدةً من نهايةِ جمعِه: حرُم تزوُّجُه بدلَها حتى تنقضي عدَّتُها (٥)، بخلاف موتها (٦)، فإن قال: "أخبرتْني بانقضائها"، فكذبتْه: فلَهُ نكاحُ أختِها وبدلِها (٧). . . . . .

ــ

* قوله: (ومن طلق واحدة. . . إلخ) هذه رابعة المسائل التي تجب فيها على الرجل العدة.


(١) المحرر (٢/ ٢١)، والمقنع (٥/ ٨٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٥).
(٢) الفروع (٥/ ١١٧)، والمبدع (٧/ ٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٨ و ٢٤٣٦).
(٣) أيْ: المنع من التزويج عليهن.
الفروع (٥/ ١١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٦).
(٤) وقيل: إن من نصفه حر فأكثر كالعبد لا يجمع أكثر من ثِنتَين.
المحرر (٢/ ٢١)، والفروع (٥/ ١٥٥)، والإنصاف (٨/ ١٣١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧).
(٥) المحرر (٢/ ٢١)، والمقنع (٥/ ٨٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧).
(٦) الفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧).
(٧) المحرر (٢/ ٢١)، والفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧).
قال البهوتي في كشاف القناع: (له ذلك في الظاهر وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبًا أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>