(٢) الفروع (٥/ ١١٧)، والمبدع (٧/ ٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٨ و ٢٤٣٦).(٣) أيْ: المنع من التزويج عليهن.الفروع (٥/ ١١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٦).(٤) وقيل: إن من نصفه حر فأكثر كالعبد لا يجمع أكثر من ثِنتَين.المحرر (٢/ ٢١)، والفروع (٥/ ١٥٥)، والإنصاف (٨/ ١٣١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧).(٥) المحرر (٢/ ٢١)، والمقنع (٥/ ٨٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧).(٦) الفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧).(٧) المحرر (٢/ ٢١)، والفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧).قال البهوتي في كشاف القناع: (له ذلك في الظاهر وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبًا أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute