للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يزيدَ على ثلاث غيرِها بعقدٍ أو وطءٍ (١).

ولا يَحِلُّ نكاحُ موطوءةٍ بشبهةٍ في عدتها، إلا من واطئ، لا إن لزمتْها عدَّةٌ من غيره (٢).

ــ

* قوله: (ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة. . . إلخ) وسكت عن الموطوءة بزنى؛ لما سيأتي في الفصل بعده من أنها لا تحل له ولا لغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، والفرق بين الموطوءة بالشبهة والموطوءة بالزنى أن وطء الشبهة يلحق معه الولد، ووطء الزنى ليس كذلك، ونص الإمام على أن الوطء يزيد في الولد (٣)، فعليه يكون الولد في المزني بها بعد العقد متولدًا من ماءَين (٤) حلال وحرام، بخلاف وطء الشبهة؛ فإن الماء فيه ليس حرامًا فطُلب التحرز؛ لخلوص الولد من شائبة التحريم فيما يقتضيه، وهو وطء الزنى.

* قوله: (لا إن لزمتها عدة. . . إلخ) (فإن لزمتها عدة من غير الواطئ بشبهة لم يجُز له نكاحها حتى تنقضي العدتان -كما في المحرر، وغيره-، قال ابن نصر اللَّه: والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة (٥) وطئه -كما أشار إليه صاحب المغني-)، حاشية (٦).


(١) والوجه الثاني: له أن يزيد على ثلاث.
المحرر (٢/ ٢١)، والفروع (٥/ ١٥٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٥).
(٢) المحرر (٢/ ٢١)، والفروع (٥/ ١٥٦)، والمبدع (٧/ ٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٥).
(٣) معونة أولي النهي (٦/ ٩٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٠).
(٤) في "د": "ما ين".
(٥) في "ب": "غيره".
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٢، راجع: المحرر (٢/ ٢٢١)، والمغني (١١/ ٢٤٥)، والفروع (٥/ ١٥٦)، والمبدع (٧/ ٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>