للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن تزوَّج أختَ سُرِّيَّتِه -ولو بعدَ إعتاقِها زمنَ استبرائها-: لم يصح (١). وله نكاحُ أربع سواها (٢)، وإن تزوَّجها بعد تحريم السُّرِّيَّةِ واستبرائها، ثم رجعتْ إليه السُّرِّيةُ: فالنكاح بحاله (٣).

ومن وطئَ امرأةً بشبهةٍ أو زنًا: حرم في عدَّتها نكاحُ أختها، ووطؤها: إن كانت زوجةً أو أمةً. . . . . .

ــ

شبهة أو زنا.

قال شيخنا (٤): (إلا أن يُقال: مراده وجوب الاستبراء المترتب (٥) على إزالة الملك، فلا يرد ما ذكر).

* قوله: (فالنكاح بحاله) قال في الإقناع (٦): (وحِلها باق، ولم يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه الأخرى)، انتهى، ويأتي بحث ابن نصر اللَّه هنا.

* قوله: (ومن وطئ امرأة. . . إلخ) هذه ثالثة المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فتدبر!.


(١) وفي رواية عن الإمام أحمد: (يصح).
المقنع (٥/ ٨٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٣).
وانظر: المحرر (٢/ ٢٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤).
(٢) المحرر (٢/ ٢١)، والفروع (٥/ ١٥٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤).
(٣) المحرر (٢/ ٢٠)، والفروع (٥/ ١٥٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤).
(٤) لم أجده في مظانِّه من كتب البهوتي التي بين يدَي، وهي: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ١٨٢، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤)، وحاشية الإقناع لوحة ١٠٩ - ١١٠.
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "المرتب".
(٦) الإقناع (٧/ ٢٤٣٤) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>