للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

". . . إن لم يجب استبراءٌ، فإن وجب: لم يلزم تركُ الباقية فيه" (١)، المنقحُ: "وهو حسنٌ" (٢).

ــ

واختار الموفق (٣)، والشارح (٤)، والناظم (٥) أنها إن عادت قبل وطء أختها فالعائدة مباحة دون أختها (٦)؛ يعني: رجوعًا للأصل وعملًا به.

* قوله: (إن لم يجب استبراء) (٧) كأن تزوجها شخص ثم طلقها قبل الدخول (٨).

* قوله: (فإن وجب لم يلزم (٩) ترك الباقية فيه) فهي إذن للزوم الاستبراء، كأنها في حبال صاحب العدة، وكأنها لم تعد إليه، فله وطء التي كانت في ملكه حتى تتم (١٠) مدة استبراء العائدة إليه.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- إطلاق كلامه يشمل ما إذا كان وجوبه من وطء


(١) الإنصاف (٨/ ١٢٩).
(٢) التنقيح المشبع ص (٢٩٣).
(٣) المغني (٩/ ٥٤١)، وانظر: الإنصاف (٨/ ١٢٩)، وحاشية البهوتي على الإقناع لوحة ١٠٩/ ب.
(٤) الشرح الكبير (٧/ ٤٩٢).
(٥) نقله عند المرداوي في الإنصاف (٨/ ١٢٩).
(٦) ذكر ذلك كله المرداوي في الإنصاف (٨/ ١٢٩).
(٧) الاستبراء عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثًا أو زوالًا، وخُصَّ بهذا الاسم؛ لأنه مقدر بأقل ما يدل على براءة الرحم من الحمل من غير تكرر، ولذا سمي تربص الحرة باسم العدة لما فيه من العدد. تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٣/ ٢٣ - ٢٤).
(٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٣).
(٩) في "د": "يجب".
(١٠) في "ب": "تقم".

<<  <  ج: ص:  >  >>