للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكفي مجرَّدُ تحريم (١)، أو كتابةٌ، أو رهنٌ أو بيعٌ بشرط خيار له (٢). فلو خالف ووَطئَ: لزمه أن يُمسِكَ عنهما حتى يحرم إحداهما -كما تقدَّم (٣) -.

فإن عادت لملكة -ولو قبلَ وطء الباقية-: لم يُصِب واحدةً حتى يحرمَ الأخرى (٤)، ابنُ نصر اللَّه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو كتابة) (٥)؛ لأنه مظنة التعجيز فترجع (٦) إليه.

* قوله: (لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى) قال في المبدع (٧): (لأن الثانية صارت فراشًا؛ يعني: بمجرد تحريم الأولى، ولو لم يطأ تلك الثانية، وقد رجعت إليه التي كانت فراشًا لحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشًا)، انتهى.


(١) الفروع (٥/ ١٥١)، والمبدع (٧/ ٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٣).
(٢) والوجه الثاني: يكفي ذلك.
الفروع (٥/ ١٥١ - ١٥٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٣).
(٣) وقيل: المحرمة: الثانية، فله إذا استبرأها وطء الأولى.
المحرر (٢/ ٢٠)، والفروع (٥/ ١٥٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤).
(٤) المحرر (٢/ ٢٠)، والمقنع (٥/ ٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤).
وفي المقنع رواية: أن هذا ليس بحرام ولكن ينهى عنه.
(٥) في "د": "أو كباتي".
(٦) في "د": "فرجع".
(٧) المبدع شرح المقنع (٧/ ٦٥). وممن ذكر ذلك صاحب الشرح الكبير (٧/ ٤٩٢) مع المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>