(٢) ومنع أبو الخطاب أن يطأ حتى يحرم الأخرى. المحرر (٢/ ٢٠)، والفروع (٥/ ١٥١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٢). (٣) المحرر (٢/ ٢٠)، والمقنع (٥/ ٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٣). وفي الإنصاف (٨/ ١٢٨): (قال العلامة ابن رجب: أطلق الإمام أحمد -رحمه اللَّه- والأصحاب تحريم الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره، فإذا بنيت هنه المسألة على ما ذكره الأصحاب في التفريق: لزم ألا يجوز التفريق بغير العتق فيما دون البلوغ وبعده على روايتَين. ولم يتعرضوا هنا لشيء من ذلك ولعله مستثنى من التفريق المحرم للحاجة، وإلا لزم تحريم هذه الأمة بلا موجب، انتهى، وسبق إلى ذلك الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى-. قلت: فيعايا بها). انظر: الهداية لأبي الخطاب (١/ ٢٥٣)، والقواعد لابن رجب ص (٢٤٢)، والاختيارات ص (٣٦٣) لابن تيمية. (٤) في "ب": "التي تجب فيها العدة على الرجل". (٥) لعوده على الأختَين وهما مؤنث. (٦) في "أ" و"ب": "لغير". (٧) نص عليه في الإقناع (٧/ ٢٤٣٣) مع كشاف القناع، وانظر: حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٨٢. (٨) في "ب": "وبعد".