للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي زمنَين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى (١) -ولو بائنًا (٢) - فإن جهل: فُسِخا (٣). ولإحداهما نصف مهرها بقرعة (٤).

ومن مَلَك أختَ زوجته أو عمتها أو خالتها: صحَّ (٥)، وحرُم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها (٦).

ومن مَلَك أخْتين أو نحوَهما معًا. . . . . .

ــ

ولدها بهما (٧) فتزوج رجل بالأمة وبالبنتَين فقد تزوج أم رجل وأختَيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع (٨)، قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا).

* قوله: (ولو بائنًا) إشارة إلى الخلاف فيه.

* قوله: (ومن ملك أخت زوجته. . . إلخ) قف على موضع مِنْ مواضع أربعة يجب على الرجل فيها العدة.

* قوله: (ومن ملك أُختَين. . . إلخ) هذه ثانية المسائل التي تجب العدة


(١) المصادر السابقة.
(٢) المقنع (٥/ ٨٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣١).
(٣) والرواية الثانية: (يقرع بينهما).
الفروع (٥/ ١٥٠)، والمبدع (٧/ ٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣١).
(٤) الفروع (٥/ ١٥٠)، والمبدع (٧/ ٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣١).
(٥) المحرر (٢/ ٢٠)، والمقنع (٥/ ٨٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٢).
(٦) والرواية الثانية: (يكره ولا يحرم).
المحرر (٢/ ٢٠)، والفروع (٥/ ١٥٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٢).
(٧) في "د": "بها".
(٨) الفروع (٥/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>