للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا قوي مكتسب.

ويحرُم أخذٌ بدعوى غنىٍّ فقرًا ولو من صدقةِ تطوع.

وسُنَّ تعميمُ الأصناف بلا تفضيل إن وُجدت حيث وجب الإخراج، وتفرقتُها في أقاربه الذين لا تلزمه مُؤْنتُهم على قدر حاجتهم.

ــ

* قوله: (مكتسب) تفسير للمعتمل، الواقع في بعض طرق الحديث (١).

* قوله: (ويحرم أخذ بدعوى غني فقرًا) الدعوى ليست بقيد، بل لو دُفع له شيء من الزكاة مع الإعلام بأنه منها، حرم عليه الأخذ؛ لأنه يجب عليه الإعلام [بحاله إذا جهل -كما تقدم (٢) -. ويجب عليه الردُّ في هذه الحالة] (٣).

* قوله: (بلا تفضيل) مخالف لما أسلفه في باب أهل الزكاة من إعطاء كل بقدر استحقاقه، فلعل ما هنا على قول أبي الخطاب (٤)، من أنه يعطى كل صنف الثمن بلا تفضيل، إلا أن يحمل قوله هنا "بلا تفضيل" على معنى من غير زيادة على ما يستحقه، وهو بعيد، بل وفيه منع، يظهر بالتأمل.

وقد يقال: بلا تفضيل بين أفرادها، ولعله ناظر إلى أنه ينبغي إعطاء ثلاثة من كل صنف، فإذا فعل ذلك وأعطى ثلاثة من الفقراء مثلًا لا يُفضِّل بل يسوي بين الثلاثة، وهكذا، وفيه نظر أيضًا؛ لأنه قد يكون أحدهم ذا عيال، فيفضَّل لأجل عياله؛ لأنه من تمام كفايته، فحرر المقام!.


(١) تقدم تخريجه ص (١٧٦).
(٢) ص (١٦٨).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(٤) الهداية لأبي الخطاب (١/ ٨٠)، وانظر: الإنصاف (٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>