للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإقرار -وليس توكيله فيه بإقرار- وعتق، وإبراء، ولو لأنفسهما إن عُيِّنا.

لا في ظهار، ولعان، ويمين، ونذر، وإيلاء، وقسامة، وقسم لزوجات، وشهادة، والتقاط، واغتنام، وجزية، ومعصية، ورضاع.

وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، والمطالبةِ بحقوقه، والإبراء منها كلها أو ما شاء منها.

لا في فاسد، أو كل قليل وكثير، ولا: "اشتر ما شئت، أو عبدًا بما شئت"، حتى يُبَيَّنَ نوعٌ وقدرُ ثمن.

ــ

* قوله: (وإقرار) بأن قال له: وكَّلتك في الإقرار عني، وأما قوله: أقرَّ عني، فليس وكالة فيه.

* قوله: (إن عُيِّنا) كأن قال له: أعتق نفسك، أو أبرئ نفسك، بخلاف أعتق عبدي، أو أبرئ غرمائي، فإنه لا يدخل في عموم الغرماء، ولا العبيد.

* قوله: (لا في ظهار)؛ لأنه قول زور، فهو شبيه بالمعاصي.

* قوله: (حتى يبين نوع وقدر ثمن) لكن سيأتي (١) في الشركة أنه لو قال


= على صيغة منه، كما يأتي في بابه وقياسًا على صحة وكالتها في طلاق نفسها أو غيرها، إذ لا فرق بينهما، انتهى. قلت تبع الجراعي الخَلوتي في استظهاره ذلك، وهو غير ظاهر؛ لأن الرجعة لابد لصحتها وحصولها من شيئَين: إما فعل من الزوج يدل على ارتجاعه لها، أو قول وهو صيغتها، كارتجعتها ونحوه -كما يأتي- ويجوز أن يوكِّل فيه، والمرأة لا يصح أن تتوكل في ذلك؛ لأن الرجعة هي لاستدامة النكاح، وهي كإيجابه؛ لأنها في معناه، والمرأة ليس لها ذلك، وقياس الجراعي لذلك على الطلاق غير ظاهر؛ لأن الطلاق إبطال للنكاح، والمرأة يصح أن تتوكَل فيه، بخلاف إيجابه وما في معناه، فإنه خاص بالرجال أصالة ووكالة، فتأمله! ".
(١) ص (٢٥٨) في شركة الوجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>