للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووكيله في خلع بمحرَّم كهو، فلو خالع بمباح صحَّ بقيمته.

ــ

ما اشتريت من شيء فهو بيننا يصح نصًّا، وهو توكيل في شراء كل شيء فيطلب الفرق بين ما في البابَين (١).

* قوله: (كهو)؛ أيْ: فيلغو.

* قوله: (صحَّ بقيمته) وفي هذا مخالفة للموكَّل من جهة أنه إنما أذن له في المخالعة على محرم، وفيه إشكال أيضًا من حيث إن العقد وقع على عين المباح، لا على قيمته، لكن قال في تصحيح الفروع (٢): "وقال؛ يعني: ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين (٣)، وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفًا بمجرد الإذن"، انتهى ما قاله في تصحيح الفروع، ولعل ما هنا من هذا القبيل، ويرشح ذلك قول الشارح (٤): "وإن خالعها على مباح صحَّ الخلع وفسد العوض، وله قيمته لا هو"، انتهى ما ذكره مستندًا إلى الفروع (٥) والرعاية (٦).


(١) قال في الإنصاف (١٣/ ٥٢٧): "ويحتمل أن يجوز على ما قاله أحمد -رحمه اللَّه- في رجلَين قال كل واحد منهما لصاحبه: ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك، إنه جائز، وأعجبه، وقال: هذا توكيل في كل شيء".
قال الشيخ مرعي في الغاية (٢/ ١٤٩): "ويتجه ما لم يكن مقدار ثمنه معلومًا بين الناس كمكيل. . . "؛ يعني: فيصح.
(٢) تصحيح الفروع (٤/ ٣٤٣).
(٣) القواعد لابن رجب ص (٦٥).
(٤) شرح المصنف (٤/ ٦١٦).
(٥) الفروع (٤/ ٣٧١).
(٦) الرعاية الكبرى (ق ١٢٠/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>