للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أن يُصيبَ الأولُ مَقْتَلَه، أو الثاني مَذْبَحَه: فيَحِلُّ، وعلى الثاني أَرْشُ خَرْقِ جِلْدِه (١).

فلو كان المرْمِيُّ قِنًّا، أو شاةً للغير، ولم يُوحِياهُ، وسَرَيَا: فعلى الثاني نصفُ قيمتِه مجروحًا بالجَرحِ الأولِ، ويُكمِّلُها سليمًا الأولُ (٢).

وصيدٌ قُتل بإصابَتِهما معًا: حلالٌ بينهما؛ كذبحِه مشترِكَيْنِ (٣).

وكذا:. . . واحدٌ بعد واحدٍ، ووَجَدَاه ميتًا، وجُهل قاتِلُه (٤).

فإن قال الأول: "أنا أَثْبَتُّه، ثم قتلتَهُ أنتَ، فتَضْمَنُه". . . . . .

ــ

* قوله: (إلا أن يصيب الأولُ مَقْتَلَه)؛ كحلقومه، أو قلبه (٥) (٦).

* قوله: (أو الثاني مذبَحَهُ)، وهو الحلقومُ والمريءُ.

* قوله: (ويكملها سليمًا الأولُ)؛ فيغرم نصفَ قيمته سليمًا، [وما بين نصفِ قيمته سليمًا] (٧)، ونصفِها مجروحًا.


(١) المحرر (٢/ ١٩٥)، والفروع (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، والمبدع (٩/ ٢٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٦ - ٣١١٧).
(٢) والقول الثاني: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه. الفروع (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٧).
(٣) الفروع (٦/ ٢٩٩)، والإنصاف (١٠/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٧).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) في "أ": "وقلبه".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٦).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>