للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال كلٌّ: "ضمنتُ لك الدين"، فضمان اشتراك في انفراد، فله طلبُ كل بالدين كله، وإن قالا: "ضُمِّنَّا لك بالدين" فبينهما بالحصص.

ــ

بنفس الضمان، لا بنفس الكفالة، فكأن فَصْلَ الكفالة قد انقضى، ومما أشرنا إليه عُلِمَ سقوط الاعتراض على المص بأن حق هذه المسألة أن تذكر قبل فصل الكفالة.

* قوله: (فضمان اشتراك)؛ أيْ: في الالتزام بالدين.

* وقوله: (في انفراد) بأن يطالب كل منهما بجميع الدين على انفراده، شرح (١). وقد أشار إلى ذلك المص بقوله: "فله طلب كل. . . إلخ".

* قوله: (فبينهما بالحصص)؛ أيْ: على كل واحد نصفه.

* * *


(١) شرح المصنف (٤/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>