للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال: ". . . بينهن"، فعلى عددِهن (١).

* * *

ــ

الهندسية (٢)، قال في الإقناع (٣): (لو قال: [زوجتك] (٤) ابنتي واشتريت منك هذا (٥) بألف، فقال: بعتك وقبلت النكاح صحَّ، ويقسط الألف على قد مهر مثلها (٦)، وإن قال: زوجتك ابنتي ولك هذا الألف بألفَين (٧) [لم] (٨) يصح؛ لأنه كمُدٍّ عجوة)، انتهى.

قال شيخنا (٩): (وانظر هل يبطل (١٠) النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل)، انتهى. أقول: الذي يظهر من التعليل هو الثاني؛ فإن كونه من قبيل مد عجوة إنما يقتضي فساد عقد البيع دون عقد النكاح، وليس النكاح بشرط [البيع] (١١) باطلًا حتى يكون من الشروط المفسدة.


(١) المحرر (٢/ ٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٩).
(٢) في "ج" و"د": الهندية، ولعلها الصواب؛ فإن المشهور أن أرقام الحساب العددية هندية الأصل.
(٣) الإقناع (٧/ ٢٤٨٩) مع كشاف القناع.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٥) عبارة الإقناع: (واشتريت منك عبدك هذا).
(٦) عبارة الإقناع: (ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها).
(٧) عبارة الإقناع: (فإن قال: زوجتك ولك هذا الألف بألفَين).
(٨) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(٩) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٩).
(١٠) في "د": "تبطل".
(١١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، ومد عجوة: أن تجمع صفقةٌ ربويًّا من الجانبَين كمد عجوة ودرهَمين بمدَّين، أو مد ودرهم بدرهَمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>