المحرر (٢/ ٣٢)، وقال في الرواية الثانية: إذا صححنا أخذ الأجرة عليه، والمقنع (٥/ ١٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨).(٢) والوجه الثاني: يقسم على عددهن، أيْ: بالسوية.المحرر (٢/ ٣٢)، والمقنع (٥/ ١٥٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٩).(٣) في "ب": "نسبته".(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦٤).(٥) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٣٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٢٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨).(٦) أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: إذا كان الولي هو الخاطب برقم (٥١٣٢) (٩/ ١٨٨). ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد برقم (١٤٢٥) (٢/ ١٠٤٠).(٧) في المبدع شرح المقنع (٧/ ١٣٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٢٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨) معناه: زوجتكها؛ لأنك من أهل القرآن.(٨) في "ب" و"ج" و"د": "مهر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute