للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أَصْدَقَها تعليمَ شيءٍ من القرآن -ولو معيَّنًا-: لم يصحَّ (١).

ومن تزوَّج أو خالعَ نساءً بمهرٍ، أو عِوضٍ واحد: صحَّ، وقُسم بينهن على قدرِ مهورِ مثلهن (٢). . . . . .

ــ

تعليمه ثم نسيته (٣) فليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد وفى لها بما شرط (٤).

* قوله: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينًا لم يصح)؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابلته (٥)، وما جاء في الحديث: "زوجتكها بما معك من القرآن" (٦)، فمعناه لأجل ما معك من القرآن (٧).

* قوله: (على قدر مهور (٨) مثلهن) ويستخرج ذلك بالنسبة العددية


(١) والرواية الثانية: يصح.
المحرر (٢/ ٣٢)، وقال في الرواية الثانية: إذا صححنا أخذ الأجرة عليه، والمقنع (٥/ ١٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨).
(٢) والوجه الثاني: يقسم على عددهن، أيْ: بالسوية.
المحرر (٢/ ٣٢)، والمقنع (٥/ ١٥٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٩).
(٣) في "ب": "نسبته".
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦٤).
(٥) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٣٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٢٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨).
(٦) أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: إذا كان الولي هو الخاطب برقم (٥١٣٢) (٩/ ١٨٨). ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد برقم (١٤٢٥) (٢/ ١٠٤٠).
(٧) في المبدع شرح المقنع (٧/ ١٣٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٢٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٨) معناه: زوجتكها؛ لأنك من أهل القرآن.
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "مهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>