للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أخبرَ بطلاقِ غائبٍ وأنه وكيلُ آخرَ في إنكاحه بها، وضَمن المهرَ، فنَكحته، ثم جاء الزوجُ فأنكر: فهي زوجتُه، ولها المهر (١)، وإن طلَّق غائب، أو مات: اعتَدَّت منذُ الفرقةِ وإن لم تُحِدَّ (٢).

ــ

هو لا الثاني)، حاشية (٣).

* قوله: (وضمن المهر) وظاهره أنه إذا لم يضمن المهر لا يلزمه شيء، تأمل!.

* قوله: (فأنكر)؛ أيْ: الطلاق (٤).

* قوله: (ولها المهر) [إن] (٥) كان الثاني وطئها، وإلا فلا (٦).

* قوله: (وإن لم تحِد)؛ يعني: وإن لم تفعل الإحداد (٧) وهو ترك


(١) وقيل: كمفقود. الفروع (٥/ ٤١٩).
(٢) وعنه: إن ثبت ذلك ببينة أو كانت عدتها لوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.
الفروع (٥/ ٤٢٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧).
(٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٦)، وهذه الرواية الأولى -كما سبق-.
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٤).
(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣.
(٧) والإحداد: مصدر أحدت المرأة على زوجها، إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، ويقال أيضًا: حدت تحد بكسر الحاء وضمها، والحداد ثياب سود يحزنَّ بها، والحد: المنع؛ فالمحدة: ممتنعة عن الزينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>