للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوُّجها (١).

ومن ظهر موتُه باستفاضةٍ أو بينةٍ: فكمفقودٍ، وتَضمنُ البينةُ ما تلف من مالِه ومهرَ الثاني (٢)، ومتى فُرِّق بين زوجَيْن لموجِبٍ، ثم بانَ انتفاؤهُ: فكمفقودٍ (٣).

ــ

ولو ظاهرًا، فتدبر (٤).

* قوله: (بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها) (كل من المسألتَين مبني على القول بأن العقد صحيح غير محتاج إلى تجديد (٥)، والمذهب خلافه (٦)، وحينئذ فمقتضاه عكس ما قال المصنف، وهو أنها ترث الأول دون الثاني ما لم يكن الثاني عقد عليها بعد الطلاق والعدة)، حاشية (٧).

* قوله: (فكمفقود) (فإن كان قدومه قبل وطء الثاني رُدَّت للقادم، وبعده يخير بين أخذها وتركها للثاني ويأخذ مثل الصداق الذي أعطاه


(١) في "م": "تزوحيتها".
(٢) الفروع (٥/ ٤١٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٦).
(٣) الفروع (٥/ ٤١٩).
ومعنى ذلك: أنه إن كان قبل الدخول ردَّت إلى الأول وإن كان بعد الدخول خُير الأول بين أخذها بالعقد الأول وبين تركها للثاني وله الصداق من الثاني ويرجع به الثاني عليها.
(٤) في "أ" و"ب": "فتذكر".
(٥) وهو القول الأول.
(٦) وهو الذي صححه المنقح وذكره صاحب الفروع ونسبه لابن تيمية.
الفروع (٥/ ٤١٨)، والتنقيح المشبع ص (٣٣٩).
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، كما ذكر ذلك مختصرًا في كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>